المادة 54 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 29 لسنة 2004
للمدير العام ان يفوض اياً من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى المساعد او المدير على ان يكون هذا التفويض خطياً ومحددا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026