المادة 43 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 29 لسنة 2004
يتم تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية عن طريق طرح عطاء كلما كان ذلك ممكنا شريطة الاعلان عنه وتوافر المخصصات المالية اللازمة لتنفيذه وذلك مع مراعاة ما يلي:-
أ-تطبيق مبدأ المنافسة واعطاء فرص متكافئة للجهات القادرة المؤهلة للقيام بتنفيذ الاشغال او تقديم الخدمات الفنية كلما كان ذلك ممكنا وبالطريقة التي تراها الجهة المختصة مناسبة مع مراعاة اعطاء مدة كافية للمقاولين والمستشارين لدراسة وثائق العطاءات وتقديم العروض التي تتناسب وطبيعة الاشغال او الخدمات الفنية المطلوبة.
ب-التقيد عند احالة العطاء بأفضل العروض المستوفية لشروط دعوة العطاء وانسب الاسعار مع مراعاة درجة الجودة المطلوبة وامكانية التنفيذ ضمن المدة المحددة و قدرة المقاول او المستشار للقيام بالعمل المطلوب حسب الشروط والمواصفات.
ج-حصر تنفيذ الاشغال من المقاولين الاردنيين وتقديم الخدمات الفنية بالمستشارين الاردنيين اذا توافرت فيهم الشروط المطلوبة ، واذا اقتضى الامر دعوة مقاولين او مستشارين غير اردنيين لتقديم عروض 0 اما اذا كان العطاء ممولا بقرض تنموي خارجي فتراعى في هذه الحالة احكام قانون مقاولي الانشاءات والتشريعات الخاصة بنقابة المهندسين المعمول بها وكذلك مدى ما يتحقق من عوائد تداول رأس المال في السوق المحلي.
د-النص في شروط العطاءات والمواصفات على استعمال المواد والمنتجات الصناعية المحلية في الاشغال ما دامت مطابقة للمواصفات المعتمدة مع وجوب تجنب تحديد الاسماء التجارية لاي صناعة وان تعتمد المواصفات القياسية الاردنية عند المقارنة بين اوصاف المواد والمنتجات الصناعية المختلفة.
ه- ان تكون جميع الاتفاقيات والشروط التعاقدية باللغة العربية ويجوز ان تكون المواصفات والمخططات والتقارير الفنية والمراسلات باللغة الانجليزية.
و-التقيد بالقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها عند وضع الشروط التعاقدية وعدم النص على الاعفاء من أي التزام مالي مفروض بموجب أي تشريع نافذ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026