المادة 40 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 29 لسنة 2004
يحظر الحك والمسح والشطب في القيود او طلبات الصرف او المستندات الخاصة باللوازم والاشغال ويتم التصويب بوضع خطين متوازيين بالحبر الاحمر على الخطأ وتعاد كتابة الصواب بالحبر الازرق او الاسود ويوقع عليه الموظف الذي اجرى التصويب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026