المادة 32 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 29 لسنة 2004
يجوز للجهة المختصة بشراء أي لوازم تبديل لوازم مستعملة بلوازم اخرى جديدة او مستعملة وذلك بناء على تقرير من لجنة فنية يشكلها المدير العام لهذه الغاية على ان يتم الاتفاق مع الجهة التي سيجري تبادل اللوازم معها على سعر عادل لكل من اللوازم المتبادلة بما يحقق مصلحة المؤسسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026