المادة 30 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 29 لسنة 2004

يتم شطب أي خسارة او نقص يقع في اللوازم ان لم يكن أي منهما نتيجة اهمال او اختلاس وفقا للصلاحيات التالية:- أ-بقرار من المدير العام بناء على تنسيب المدير اذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء لا تتجاوز (500) خمسمائة دينار. ب-بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير العام اذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء تتجاوز (500) خمسمائة دينار ولا تتجاوز (1000) الف دينار. ج-بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام اذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء تتجاوز (1000) الف دينار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك