المادة 20 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 29 لسنة 2004
يقوم امين المستودع بتسلم اللوازم باعتبارها امانة وبصورة مبدئية فور وصولها لموقع التوريد ويقوم بقيدها في النماذج الرسمية المعدة لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026