المادة 17 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 29 لسنة 2004
يتم شراء اللوازم بالطريقتين المبينتين ادناه ووفقاً للصلاحيات التالية:-
أ- التنفيذ او الشراء المباشر ( التلزيم ):-
1-بقرار من المدير اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (200) مائتي دينار في كل عملية شراء.
2-بقرار من المدير العام اذا كانت قيمة اللوازم تزيد على (1000) الف دينار ولا تتجاوز (10000) عشرة الآف دينار في كل عملية شراء وذلك بواسطة لجنة عطاءات فرعية مؤلفة من ثلاثة من موظفي المؤسسة يعينهم المدير العام برأسة اعلاهم درجة او اقدمهم فيها على ان يعاد تشكيلها كل سنة على الاكثر وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات اعضائها على الاقل.
3-بقرار من الرئيس بواسطة لجنة العطاءات الفراعية المنصوص عليها في البند (2) من هذه الفقرة اذا كانت قيمة اللوازم تزيد على (10000) عشرة الآف دينار ولا تتجاوز (50000) خمسين الف دينار.
4-بواسطة لجنة العطاءات المركزية اذا زادت قيمة اللوازم على القيمة المنصوص عليها في البند (3) من هذه الفقرة.
ب-التنفيذ او الشراء عن طريق استدراج العروض:-
1-بقرار من المدير اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (500) دينار في كل عملية شراء بواسطة لجنة مشتريات مؤلفة من ثلاثة من موظفي المؤسسة.
2-بقرار من مساعد المدير العام للشؤون الادارية اذا كانت قيمة اللوازم تزيد على (500) دينار ولا تتجاوز (1000) الف دينار في كل عملية بواسطة لجنة مشتريات محلية.
3-بقرار من المدير العام بواسطة لجنة العطاءات الفرعية المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة اذا كانت قيمة اللوازم تزيد على (1000) الف دينار ولا تتجاوز (10000) عشرة الآف دينار.
4-بقرار من الرئيس بواسطة لجنة العطاءات الفرعية المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة اذا كانت قيمة اللوازم تزيد على (10000) عشرة الآف دينار ولا تتجاوز (50000) خمسين الف دينار.
5-بواسطة لجنة العطاءات المركزية اذا زادت قيمة اللوازم على القيمة المنصوص عليها في البند (4) من هذه الفقرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026