المادة 29 من نظام اللوازم والاشغال لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 4 لسنة 2001
أ- يجوز للرئيس بتنسيب من اللجنة مبادلة اللوازم والمواد المتوافرة لدى السلطة باي لوازم او مواد اخرى تتطلبها طبيعة الاستعمال وتقتضيها مصلحتها.
ب- للرئيس الموافقة على الاهداء من لوازم السلطة وفق تعليمات يصدرها المجلس بهذا الخصوص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026