المادة 24 من نظام اللوازم والاشغال لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 4 لسنة 2001
للرئيس او من يفوضه الموافقة على ان يدرج في دعوة العطاء وشروط عقد تنفيذه مايلي:-
أ- صلاحية السلطة بقرار من الجهة المختصة بالاحالة على زيادة او تخفيض كمية أي لوازم او حجم اي اشغال يتقرر احالة توريدها او تنفيذها للسلطة بموجب عطاء تم طرحه بمقتضى احكام هذا النظام شريطة ان تحسب اسعار الكميات الزائدة او المخفضة لتلك اللوازم او الاشغال بالاسعار المحددة لها في قرار الاحالة وان لا يتجاوز مجموع كلفة الكمية الزائدة او المخفضة (%25) من كامل مبلغ الاحالة.
ب- صلاحية السلطة بمقتضى قرار من الجهة المختصة بالاحالة والتلزيم الاتفاق مع المتعهد على قيامه بتنفيذ اشغال اضافية ذات علاقة مباشرة بالاشغال التي يتم تنفيذها وذلك بمقتضى اوامر تغييرية وفق الاسس والشروط التالية:-
1- اقتصار الامر التغييري على تعديل او اضافة او تغيير لم يكن مدرجا في دعوة العطاء او التلزيم او اتفاقية التنفيذ ، اما الزيادة الفعلية في حجم الاشغال المنفذة من قبل المتعهد وفقا لمخططات ومواصفات العطاء فلا تعتبر امرا تغييرا.
2- ان لا يتجاوز الامر التغييري (25%) من كامل مبلغ العطاء او التلزيم.
3- الحصول على موافقة المجلس على الامر التغييري في أي من الحالات التالية:-
- اذا تجاوز النسبة المشار اليها في البند (2) من هذه الفقرة.
- اذا كان سيترتب عليه زيادة في الاسعار الاصلية للعطاء او التلزيم.
- اذا تضمن بنودا لم يرد لها اسعار في احالة العطاء او التلزيم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026