المادة 19 من نظام اللوازم والاشغال لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 4 لسنة 2001
أ- لا يجوز لاي من اعضاء المجلس او العاملين في السلطة الاشتراك بصورة مباشرة او غير مباشرة في العطاءات التي تطرحها السلطة ولا يجوز في جميع الاحوال ان يكون لاي منهم أي مصلحة في هذه العطاءات.
ب- لا يجوز ان يشترك أي شخص ، بما في ذلك اعضاء اللجنة ، في دراسة او احالة أي عطاء للسلطة او شراء لوازم او تنفيذ اشغال لها ، اذا كان بينه وبين احد المتنافسين او المحال عليهم ذلك العطاء أي مصلحة سواء بصورة مباشرة او غير مباشرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026