المادة 57 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة الحسين بن طلال رقم 8 لسنة 2000
يصدر مجلس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام على الا تتعارض مع أحكامه او تخالفها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة