المادة 39 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة الحسين بن طلال رقم 8 لسنة 2000

يقدم المتعهد الذي قام بتسليم لوازم أو أشغال بموجب أي عطاء كفالة صيانة ، أو كفالة ضمان حسن التصنيع بعد استعمالها ، تعادل (5%) خمسة بالمائة من مقدارها ، إذا كانت تلك اللوازم أو الأشغال تتطلب ذلك ، على أن تكون الكفالة سارية المفعول للمدة المقررة في قرار إحالة العطاء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة