المادة 36 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة الحسين بن طلال رقم 8 لسنة 2000
أ: للرئيس ، بناء تنسيب اللجنة ، الموافقة على أن يدرج في دعوة العطاء وشروط عقد تنفيذه ما يلي:-
(1)زيادة او تخفيض كمية أي لوازم او مواد مكتبية او أشغال تقرير توريدها او تنفيذها للجامعة ، بموجب عطاء أحيل بمقتضى أحكام هذا النظام ، شريطة أن تحسب أسعار الكميات الزائدة او المخفضة لتلك اللوازم او المواد المكتبية او الأشغال بالأسعار المحددة لها في العطاء ، وألا يتجاوز مجموع أسعار الكمية الزائدة او المخفضة (25%) خمسة وعشرين بالمائة من أسعار كامل الكمية المطلوبة في العطاء.
(2)الاتفاق مع المتعهد الذي أحيل عليه تنفيذ أشغال للجامعة على القيام بأشغال إضافية لم تكن ضمن البنود المدرجة في العطاء ولكنها ذات علاقة مباشرة بالأشغال المطلوب تنفيذها بموجبه ، على الا تتجاوز تكلفتها (25%) خمسة وعشرين بالمائة من مجموع قيمة العطاء الأصلي.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يجب الحصول على الموافقة الأصولية على الزيادة او النقص من الجهة التي صادقت على قرار الإحالة ، وذلك قبل قيام المتعهد بتنفيذها ، ويجب توافر المخصصات اللازمة في حال الزيادة.
ج- اذا تجاوز مجموع قيمة او تكلفة الزيادة المنصوص عليها في أي من البندين (1) و(2) من الفقرة (أ) من هذه المادة (25%) خمسة وعشرين بالمائة من مجموع قيمة او تكلفة العطاء الأصلي ، فيشترط إقرارها من قبل الجهة التي كانت قد صادقت على قرار إحالة العطاء ، وأن تكون المخصصات المالية متوافرة لتغطية تلك الزيادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026