المادة 25 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة الحسين بن طلال رقم 8 لسنة 2000

أ: يفتح صندوق العطاءات في الموعد المحدد لذلك بحضور النصاب القانوني للجنة ، وتفض ظروف العروض ، وتقرأ الأسعار من قبل رئيس اللجنة او من قبل من يكلفه من أعضائها ، ويوقع أعضاء اللجنة على العروض ومرفقاتها ، وتختم هذه العروض والمرفقات بخاتم اللجنة وتنظيم خلاصة العروض تتضمن أسماء المشتركين في العطاء ، ومقدار قيمة التكلفة المقدمة بكل عرض ، والكفالة او التأمين المرفق به ، وأي معلومات أخرى تراها اللجنة ضرورية ، وتوقع تلك الخلاصة من قبلها. ب- تدعو اللجنة المشتركين في أي عطاء الى جلسة فتح العروض دون أن يكون لأي منهم حق الاشتراك في أعمال اللجنة ، او التدخل فيها بأي شكل من الأشكال ، بما في ذلك الاعتراض على أي أجراء تتخذه أ او تقديم الملاحظات بشأنه. ج- يجوز للجنة ، بموافقة الرئيس ، تأجيل فتح عروض العطاءات لمدة لا تتجاوز سبعة أيام بعد الموعد المحدد لفتحها ، على أن يفتح الصندوق وتحصى العروض وتثبت في محضر ، وأن يتم بيان أسباب التأجيل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة