المادة 2 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة الحسين بن طلال رقم 8 لسنة 2000

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة الحسين بن طلال. المجلس: مجلس امناء الجامعة. الرئيس: رئيس الجامعة. مجلس العمداء: مجلس العمداء في الجامعة. العميد: أي عميد في الجامعة. الوحدة: أي وحدة من وحدات الجامعة. المدير: مدير أي وحدة او دائرة ادارية او مركز في الجامعة. المكتبة: دائرة المكتبة في الجامعة. دائرة اللوازم: دائرة اللوازم في الجامعة. مدير اللوازم: مدير دائرة اللوازم. اللجنة: لجنة العطاءات المركزية في الجامعة. اموال الجامعة المنقولة: هي كل شيء تملكه الجامعة ويمكن نقله. اموال الجامعة غير المنقولة: هي كل شيء تملكه الجامعة ولا يمكن نقله ( العقارات وما في حكمها ). اللوازم: الاموال المنقولة الخاصة بالجامعة واللازمة لها والخدمات المتعلقة بها من صيانة وتأمين وغيرها. المواد المكتبية: الكتب والوثائق والدوريات والمخطوطات ، والخرائط والرسائل الجامعية ، والافلام والشرائح والصور والاسطوانات ، والاشرطة والبرامج والاقراص المدمجة اللازمة لاغراض المكتبة. الاشغال: إنشاء وصيانة وتعديل المباني والطرق والمنشآت الهندسية بمختلف انواعها العائدة للجامعة ، بما في ذلك اجراء الدراسات ، ووضع التصاميم الخاصة بهذه الاشغال ، والاشراف على تنفيذها وتشغيلها ، وكل ما يلزم ذلك من اجهزة ومواد ولوازم وفحوصات مخبرية وميدانية ، واعمال مساحة وخدمات واستشارات فنية او مهنية تتعلق بالاشغال. الشخص: الشخص الطبيعي او المعنوي. المشترك: أي شخص يتقدم بعرض للاشتراك في عطاءات اللوازم او المواد المكتبية او الاشغال. المتعهد او المقاول: أي شخص احيل عليه عطاء لتوريد اللوازم او المواد المكتبية للجامعة او لتنفيذ الاشغال لها. المستشار: أي شخص يقدم خدمات فنية تتعلق بالاشغال او الخدمات او اللوازم. السعر: ثمن او قيمة اللوازم او المواد المكتبية او كلفة الاشغال حسب مقتضى الحال.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة