المادة 15 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة الحسين بن طلال رقم 8 لسنة 2000

أ: يتم تنفيذ الاشغال باستدراج عدد مناسب من العروض ، على ان يراعى عند الاحالة الحصول على افضل الاسعار والشروط ودرجة الجودة وفقا للصلاحيات التالية:- (1)بقرار من مدير دائرة الهندسة والمشاريع او دائرة الخدمات والصيانة اذا كانت كلفة الاشغال لا تزيد على الف دينار. (2)بقرار من الرئيس اذا كانت كلفة الاشغال لا تزيد على خمسة الاف دينار. (3)بقرار من مدير دائرة الهندسة والمشاريع او دائرة الخدمات والصيانة ، بناء على تنسيب احدى اللجان المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة ، اذا كانت كلفة الاشغال لا تزيد على خمسة الاف دينار وبقرار من الرئيس ، بناء على تنسيب احدى تلك اللجان ، اذا كانت كلفة الاشغال تزيد على خمسة الاف دينار ، ولا تتجاوز عشرة الاف دينار. ب-تنفيذا لاحكام البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة ، يشكل الرئيس لجنة "عطاءات فرعية/اشغال" يشترك في كل منها ممثل عن كل من دائرة الشؤون المالية ، ودائرة الهندسة والمشاريع ، والكلية او الوحدة او الدائرة المعنية بالاشغال المراد تنفيذها ، وتعمل هذه اللجنة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة ، وتعقد اجتماعاتها بحضور جميع اعضائها وتتخذ قراراتها بالتنسيب للجهة المختصة بصلاحية تنفيذ الاشغال بالاجماع او الاكثرية. ج- اذا زادت كلفة الاشغال المراد تنفيذها على عشرة الاف دينار فيتم تنفيذها عن طريق عطاء بواسطة اللجنة ، وفقا لاحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة