المادة 13 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة الحسين بن طلال رقم 8 لسنة 2000
يتم تنفيذ اشغال الجامعة وفقا لاحكام هذا النظام ، باحدى الطرق التالية:-
أ-التنفيذ المباشر بواسطة دائرة الهندسة والمشاريع او دائرة الخدمات والصيانة.
ب-التلزيم المباشر بدون عطاء.
ج-طرح العطاءات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026