المادة 13 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة الحسين بن طلال رقم 8 لسنة 2000

يتم تنفيذ اشغال الجامعة وفقا لاحكام هذا النظام ، باحدى الطرق التالية:- أ-التنفيذ المباشر بواسطة دائرة الهندسة والمشاريع او دائرة الخدمات والصيانة. ب-التلزيم المباشر بدون عطاء. ج-طرح العطاءات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة