المادة 57 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) رقم 17 لسنة 1997
لا يجوز اجراء اي محو او حك او شطب في الدفاتر او السجلات او الطلبات او المستندات المتعلقة باللوازم والمود المكتبية او القيام باي إضافة اليها او بين سطورها ، ويجب ان يتم التصويب لأي قيد بالحبر الأحمر وان يوقع عليه الشخص الذي قام به ، بالإضافة الى توقيع الشخص الذي سلم او تسلم اللوازم او المواد المكتبية التي وقع الخطأ في قيدها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026