المادة 42 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) رقم 17 لسنة 1997
يقدم المتعهد الذي قام بتسليم لوازم او أشغال بموجب أي عطاء كفالة صيانة تعادل (5%) من قيمتها اذا كانت تلك اللوازم او الأشغال تتطلب ذلك على ان تكون الكفالة سارية المفعول للمدة المقررة في قرار إحالة العطاء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026