المادة 34 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) رقم 17 لسنة 1997

أ- بعد تصديق قرار الإحالة من الجهة المخولة بذلك يبلغ المتعهد الذي أحيل عليه العطاء بقرار الإحالة خلال مدة أقصاها (21) يوما من تاريخ التصديق ، ويؤخذ توقيعه او توقيع وكيله القانوني المفوض اليه التبليغ ، واذا تعذر تبليغه بهذه الطريقة فللجنة إجراء التبليغ بواسطة النشر في صحيفة يومية محلية واحدة على الاقل او باي وسيلة أخرى. ب- يقدم المتعهد الذي أحيل عليه العطاء كفالة حسن تنفيذ تعادل (10%) من قيمته او كلفته وذلك خلال المدة المحددة في هذا النظام ، على ان تكون الكفالة سارية المفعول للمدة المقررة في قرار الإحالة. ج- تحتفظ الدائرة المالية بالكفالات والتأمينات التي قدمها المتعهد الذي أحيل عليه العطاء بما في ذلك كفالة حسن التنفيذ وكفالة الصيانة ، وتعاد الكفالات والتأمينات الأخرى التي قدمها الأشخاص الذين لم تقبل عروضهم اما بالبريد المسجل على عناوينهم المبينة في عروضهم او تسلم اليهم بالذات مقابل تواقيعهم على تسلمها وذلك بالتنسيق مع أمين سر اللجنة. د- تحفظ العينات التي قدمت من قبل الشخص الذي أحيل عليه العطاء لدى أمين سر اللجنة ، وتعاد العينات الأخرى الى أصحابها بناءً على طلبهم وتصبح ملكا للجامعة اذا لم يطلبوا استردادها خلال ستين يوما من تاريخ الإعلان عن قرار الإحالة ، ويتم إدخالها في قيود وسجلات الجامعة وفقا للأصول المعمول بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك