المادة 31 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) رقم 17 لسنة 1997

يجوز للجنة الإستعانة بأي جهة ذات اختصاص او أي خبير او فني او ذي اختصاص من العاملين في الجامعة او غيرهم في دراسة أي عطاء او العروض المقدمة فيه او أي موضوع آخر مما يدخل ضمن اختصاصها بمقتضى أحكام هذا النظام وتصرف لتلك الجهة او الخبير او الفني او صاحب الاختصاص المكافأة التي يحددها الرئيس بناءً على تنسيب اللجنة ، على انه لا يجوز للخبير الاتصال بأي من ذوي العلاقة او المصلحة في العطاء او الموضوع الذي كلف بدراسته او مناقشته فيه الا بحضور اللجنة او من يفوض اليه ذلك من أعضائها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك