المادة 28 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) رقم 17 لسنة 1997

أ- يفتح صندوق العطاءات في الموعد المحدد لذلك بحضور النصاب القانوني للجنة وتفض ظروف العروض ، وتقرأ الأسعار المقدمة فيها من قبل رئيس اللجنة او من قبل من يكلفه من أعضائها ويختم كل عرض مع مرفقاته بخاتم اللجنة ، وتنظم خلاصة للعروض تتضمن أسماء المشتركين في العطاء ، ومقدار الكلفة المقدمة بكل عرض والكفالة او التأمين المرفق به واي معلومات أخرى تراها اللجنة ضرورية ، وتوقع تلك الخلاصة من قبلها. ب- للجنة دعوة المشتركين في أي عطاء الى جلسة فض العروض دون ان يكون لأي منهم حق الاشتراك في أعمال اللجنة او التدخل فيها بأي صورة من الصور ، بما في ذلك الاعتراض على اي إجراء تتخذه او تقديم الملاحظات بشأنه. ج- للجنة تأجيل فتح صندوق العطاءات لمدة لا تتجاوز سبعة أيام بعد الموعد المحدد لفتحه على ان تبين أسباب التأجيل في قرارها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك