المادة 2 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) رقم 17 لسنة 1997
يكون للكلمات والعبارات التالية ، حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون جامعة آل البيت.
الجامعة : جامعة آل البيت.
المجلس:مجلس العمداء في الجامعة 0
الرئيس : رئيس الجامعة.
العميد : عميد الكلية او المعهد او عميد شؤون الطلبة 0 الوحدة : اي وحدة من وحدات الجامعة.
المدير :مدير أي مركز او دائرة في الجامعة 0
دائرة اللوازم : دائرة اللوازم في الجامعة.
اللجنة : لجنة العطاءات المركزية.
اللجنة الفرعية : لجنة العطاءات الفرعية 0
الشخص: الشخص الطبيعي او المعنوي.
المشترك :اي شخص يتقدم بعرض للاشتراك في عطاءات لوازم او مواد مكتبية او اشغال او خدمات تخص الجامعة.
المتعهد : اي شخص احيل عليه عطاء لتوريد لوازم او مواد مكتبية او لتنفيذ خدمات او اشغال للجامعة ، المستشار: اي شخص يقدم خدمات فنية تتعلق باللوازم او الاشغال او المواد المكتبية او الخدمات.
اللوازم : الاموال المنقولة الخاصة بالجامعة واللازمة لها، والخدمات المتعلقة بها من صيانة وتأمين وغيره.
المواد المكتبية : الكتب والوثائق والدوريات والمخطوطات والخرائط والرسائل الجامعية والأفلام والشرائح والصور والاسطوانات والأشرطة والبرامج اللازمة لأغراض المكتبة بما فيها برامج الحاسوب والاقراص المدمجة وقواعد البيانات الالكترونية وشبكات المعلومات وغيرها.
الاشغال : إنشاء وصيانة المباني والطرق والمنشآت الهندسية العائدة للجامعة بمختلف انواعها بما في ذلك إجراء الدراسات ووضع التصاميم الخاصة بهذه الأشغال والإشراف على تنفيذها وتشغيلها وكل ما يلزم ذلك من اجهزة ومواد ولوازم وفحوصات مخبرية وميدانية وأعمال مساحة وخدمات واستشارات فنية ومهنية تتعلق بالأشغال.
السعر : ثمن او قيمة اللوازم او المواد المكتبية او كلفة الأشغال او بدل الخدمات حسب مقتضى الحال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026