المادة 19 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) رقم 17 لسنة 1997

على الرغم مما ورد في هذا النظام للجنة او اللجنة الفرعية شراء لوازم او مواد مكتبية او تنفيذ أشغال للجامعة بالتفاوض مع المتعهدين وتلزيمهم توريد تلك اللوازم او المواد المكتبية او تنفيذ الأشغال المطلوبة دون طرح عطاء ، وذلك في اي من الحالات التالية بعد استدراج العرض او العروض اللازمة، كلما أمكن ذلك ، على ان يتم عرض قرارات اللجنة التي تتخذها بمقتضى هذه المادة على الجهة المخولة بالتصديق على تلك القرارات وفقا لأحكام هذا النظام. أ- في اي حالة استثنائية عامة وطارئة يقدرها الرئيس وتتطلب مواجهتها إجراءات عاجلة لا تحتمل التأجيل. ب- اذا تقرر توحيد الصنف للوازم او المواد المكتبية او الأشغال او التقليل من التنويع فيها ، او للتوفير في القطع التبديلية او لتوفير الخبرة لدى العاملين في الجامعة في استعمال اللوازم او اي مواد او أجهزة أخرى وتشغيلها. ج- شراء قطع تبديلية او أجزاء مكملة او آلات او أدوات او لوازم او مهمات لا يتوافر أي منها الا لدى مصدر واحد بدرجة الكفاءة والجودة المطلوبة. د- حصول على خدمات فنية او هندسية متخصصة او استخدام خدمات مهنية او خبرات علمية لا تتوافر الا لدى جهة واحدة بالكفاءة المطلوبة او المستوى المقرر. ه- شراء لوازم او مواد مكتبية او تنفيذ أشغال او تقديم خدمات اذا كان ذلك يتم بالتعاقد مع مؤسسات رسمية او تربوية او ثقافية او كانت اسعار تلك اللوازم او المواد المكتبية او كلفة الاشغال او أجور الخدمات المطلوبة محددة من قبل السلطات الرسمية. و- اذا كانت اللوازم او المواد المكتبية او الخدمات او الاشغال المطلوبة لا يمكن شراؤها او الحصول عليها او تنفيذها الا من مصدر واحد. ز- شراء المواشي والدواجن الحية. ح- تزويد المكتبة بالمواد المكتبية بالتعاقد الدوري مع الناشرين والموزعين والمكتبات التجارية في داخل المملكة وخارجها. ط- اذا كان شراء اللوازم او المواد المكتبية او الحصول علىالخدمات او تنفيذ الأشغال يجب ان يتم من مصدر معين استنادا الى نص قانوني او بموجب عقد قرض او تمويل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك