المادة 15 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) رقم 17 لسنة 1997

أ- يجوز إهداء الكتب من المكتبة في الجامعة وفقا للصلاحيات التالية: 1- لمدير المكتبة إهداء ما لا يزيد على( 25) خمسة وعشرين كتاباً من عناوين مختلفة للجهة الواحدة ، وبنسخة واحدة من كل عنوان على أن لا تزيد قيمة ما يتم إهداؤه في المرة الواحدة في هذه الحالة على (100) مائة دينار وان لا تتجاوز قيمة ما يتم إهداؤه في السنة (1000) ألف دينار. 2- للرئيس بناء على تنسيب مدير المكتبة إهداء ما لا يزيد على (250) مائتين وخمسين كتابا من عناوين مختلفة للجهة الواحدة بنسخة واحدة من كل عنوان على أن لا تزيد قيمة ما يتم إهداؤه في المرة الواحدة في هذه الحالة على (1000) ألف دينار وان لا تتجاوز قيمة ما يتم إهداؤه في السنة (5000) خمسة آلاف دينار. 3- اذا زاد عدد الكتب المراد اهداؤها على (250) كتابا من عناوين مختلفة او زادت قيمة ما يتم إهداؤه في المرة الواحدة في هذه الحالة على ( 1000) ألف دينار فيتم الإهداء بقرار من المجلس على ان لا تتجاوز قيمة ما يتم إهداؤه في السنة (10000) عشرة الآف دينار. ب- يكون إهداء الكتب من مكتبة الجامعة للمؤسسات والهيئات الثقافية ذات النفع العام ولا يجوز إهداؤها للأفراد او المؤسسات ذات النفع الخاص او التي تعمل من أجل الربح او الكسب المادي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك