المادة 13 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) رقم 17 لسنة 1997
يتم شراء المواد المكتبية وفقا للصلاحيات التالية على ان يراعى في ذلك أفضل الشروط والأسعار وبدلات الاشتراك:
أ- مع مراعاة أحكام هذا النظام لمدير المكتبة:
1- شراء مواد مكتبية لا تزيد قيمتها على (500) خمسمائة دينار في المرة الواحدة ، وعلى أن لا يزيد مجموعها في السنة على (5000) خمسة آلاف دينار ، وله شراء مواد مكتبية تزيد قيمتها على( 500) خمسمائة دينار ولا تتجاوز (5000) خمسة آلاف دينار بناء على توصية مسبقة من لجنة يؤلفها الرئيس من ثلاثة من العاملين في الجامعة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
2- الاشتراك في الدوريات المحلية والأجنبية وتجديد الاشتراك فيها بأفضل الشروط والأسعار وبدلات الاشتراك.
3- وله في حالات خاصة يقدرها تفويض اي من العاملين في الجامعة او غيرهم شراء مواد مكتبية من خارج المملكة لا تزيد قيمتها على (500) خمسمائة دينار.
ب- يتم شراء المكتبات الخاصة والمخطوطات والمجموعات والدوريات القديمة التي تزيد قيمتها على (1000) ألف دينار بقرار من لجنة يؤلفها الرئيس من ثلاثة أشخاص من داخل الجامعة او خارجها على ان يكونوا من المتخصصين والخبراء في المواد المراد شراؤها وتخضع قرارات هذه اللجنة للتصديق وفقا لأحكام هذا النظام.
ج- ويتم بقرار من الرئيس اذا كانت قيمة المواد المكتبيةلا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار.
د- اذا زادت قيمة المواد المكتبية المطلوب شراؤها على( 5000) خمسة آلاف دينار ولم تتجاوز (10000) عشرة آلاف دينار فتشتري عن طريق اللجنة الفرعية المشكلة بموجب أحكام المادة (5) من هذا النظام.
ه- اذا زادت قيمة المواد المكتبية المطلوب شراؤها على(10000) عشرة آلاف دينار فيتم شراؤها بواسطة اللجنة وفقا لأحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026