المادة 8 من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الهاشمية رقم 59 لسنة 1999

يتم شراء المواد المكتبية باستدراج عدد مناسب من العروض ، على ان يراعي في ذلك الحصول على افضل الشروط والأسعار وبدل الاشتراك وفقا للصلاحيات التالية:- أ- لمدير المكتبة:- 1- شراء مواد مكتبية لا تزيد قيمتها على خمسمائة دينار في المرة الواحدة، وله شراء مواد مكتبية تزيد قيمتها على خمسمائة دينار ولا تتجاوز خمسة آلاف دينار، بناء على توصية مسبقة من لجنة يؤلفها الرئيس من ثلاثة من العاملين في الجامعة لمدة سنة واحدة. 2- الاشتراك في الدوريات المحلية والعالمية وتجديد الاشتراك فيها، بأفضل الشروط والأسعار. 3- وله ، في حالات خاصة يقدرها، تفويض اي من العاملين في الجامعة او غيرهم شراء مواد مكتبية من خارج المملكة لا تزيد قيمتها على خمسمائة دينار. ب- اذا زادت قيمة المواد المكتبية المراد شراؤها على خمسة آلاف دينار ولم تتجاوز عشرة آلاف دينار، فيتم شراؤها بقرار من الرئيس، بناء على تنسيب لجنة " عطاءات فرعية / مواد مكتبية،" يشكلها الرئيس من ثلاثة من العاملين في الجامعة. ج- يتم شراء المكتبات الخاصة والمخطوطات والمجموعات والدوريات القديمة التي تزيد قيمتها على ألف دينار بقرار من لجنة يؤلفها الرئيس من ثلاثة اشخاص من المتخصصين والخبراء في المواد المراد شراؤها من داخل الجامعة او من خارجها ، وتخضع قرارات هذه اللجنة للمصادقة، وفقاً لأحكام هذا النظام. د- اذا زادت القيمة المقدرة للمواد المكتبية المطلوب شراؤها على عشرة آلاف دينار، فيتم شراؤها عن طريق اللجنة، وفقا لاحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة