المادة 56 من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الهاشمية رقم 59 لسنة 1999
للرئيس تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى اي من نوابه، او العاملين في الجامعة، على ان يكون هذا التفويض خطياً ومحدداً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026