المادة 54 من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الهاشمية رقم 59 لسنة 1999

اذا تسبب اي من العاملين في الجامعة ، او من سواهم في فقد او اتلاف لوازم او مواد مكتبية او اشغال، عن قصد او بسبب الخطأ او الاهمال، وكانت قيمة هذه اللوازم او المواد المكتبية او كلفة الاشغال تزيد على مائة دينار، يشكل الرئيس لجنة للتحقيق في الموضوع تقدم نتائجه اليه لاتخاذ القرار المناسب بشأنه، حفاظاَ على اموال الجامعة. واما اذا كانت تلك القيمة او التكلفة اقل من مائة دينار فيتخذ القرار المناسب بشأن هذا الموضوع من قبل العميد او المدير المختص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة