المادة 52 من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الهاشمية رقم 59 لسنة 1999
احكام عامة
المادة 52- يحدد الرئيس الجهة المخولة بالتوقيع نيابة عن الجامعة على العقود والاتفاقيات التي تنظم تنفيذاً للقرارات الصادرة عن اللجنة, واللجان الفرعية المنصوص عليها في هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026