المادة 42 من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الهاشمية رقم 59 لسنة 1999
تباع اللوازم التي لا تحتاج اليها الجامعة او غير الصالحة بموافقة الرئيس، بواسطة لجنة يؤلفها لهذا الغرض من ثلاثة من العاملين في الجامعة، وتباع بالطريقة التي تراها تلك اللجنة مناسبة للمصلحة الجامعة، وفقاً للاحكام التالية:-
أ- بموافقة نائب الرئيس اذا كان ثمن بيع اللوازم لا يزيد على ألف دينار.
ب- بموافقة الرئيس اذا زاد ثمن بيع اللوازم على ألف دينار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026