المادة 38 من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الهاشمية رقم 59 لسنة 1999

أ- على اللجنة المشكلة لتسلم اي لوازم او مواد مكتبية او اشغال تتعلق بالجامعة بمقتضى احكام هذا النظام، ان تنظم محضراً بذلك خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ تسلم تلك اللوازم او المواد المكتبية او الاشغال، وتعطى نسخة منه للمتعهد مقابل توقيعه، وعلى اللجنة رفض تسلم اي من اللوازم او المواد المكتبية او الاشغال، اذا كانت مخاصلفحفة ة15 من 20 كلياً او جزئياً للمواصفات والشروط المقررة، وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية لأعضاء اللجنة، وتضمينهم التعويض عن اي خسارة او ضرر تتحملها الجامعة من جراء مخالفة أحكام هذه الفقرة. ب- اذا تم رفض تسلم اي لوازم او مواد مكتبية او اشغال لمخالفتها للمواصفات والشروط المقررة، فيترتب على لجنة التسلم تبليغ قرارها بذلك للمتعهد، وله حق الاعتراض على القرار، خلال سبعة ايام من تبليغه اليه، لدى الجهة التي كانت قد اصدرت قرار توريد او شراء او تنفيذ الاشغال، او تلزيم توريد او تنفيذ اي منها، وترفع تلك الجهة تقريرها الى لجنة العطاءات، توصي فيه بقبول اللوازم او المواد المكتبية او الاشغال او رفضها، وترفع اللجنة تنسيبها الى الرئيس ويكون قراره نهائياً. ج- تعتبر اللوازم او المواد المكتبية الموردة للجامعة قبل تسلمها من اللجنة المختصة بحكم الامانة ، كما تعتبر اللوازم والمواد المكتبية المرفوضة لمخالفتها للمواصفات والشروط المقررة اذا وجدت في مستودع تابع للجامعة او لديها بحكم الامانة ايضاً. ولا يجوز لاي من العاملين في الجامعة استعمالها او استعمال جزء منها لاي سبب من الاسباب، وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية، وتضمينه التعويض عن اي خسارة او ضرر يلحق بالجامعة جراء مخالفة أحكام هذه الفقرة. د- يلتزم المتعهد، بموجب العقد الذي يوقعه مع الجامعة، بسحب اللوازم المرفوضة من لجنة التسلم على نفقته خلال مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوماً من تاريخ توقيعه على محضر التسلم، الا اذا اقتضت الضرورة سحبها قبل ذلك الموعد. واذا تأخر المتعهد عن القيام بذلك في الموعد المقرر ، فيعتبر متنازلاً عنها للجامعة وللجامعة مطالبته بنفقات سحبها او اتلافها اذا اقتضى الامر ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة