المادة 29 من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الهاشمية رقم 59 لسنة 1999
لا يقبل العرض الذي يقدم بعد التاريخ والوقت المحددين لتقديم العروض، ويشترط لقبول اي عرض ان يكون موقعاً من مقدمه، او وكيله القانوني بموجب وكالة ترفق بالعطاء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026