المادة 29 من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الهاشمية رقم 59 لسنة 1999

لا يقبل العرض الذي يقدم بعد التاريخ والوقت المحددين لتقديم العروض، ويشترط لقبول اي عرض ان يكون موقعاً من مقدمه، او وكيله القانوني بموجب وكالة ترفق بالعطاء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة