المادة 18 من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الهاشمية رقم 59 لسنة 1999
على الرغم مما ورد في المادة (17) من هذا النظام، للجنة شراء لوازم او مواد مكتبية او تنفيذ أشغال للجامعة بالتفاوض مع المتعهدين وتلزيمهم توريد تلك اللوازم او المواد المكتبية او تنفيذ الاشغال المطلوبة دون طرح عطاء، وذلك في اي من الحالات التالية، بعد استدراج عدد مناسب من العروض ،على ان يتم عرض قرارات اللجنة التي تتخذها بمقتضى هذه المادة على الجهة المخولة بالمصادقة على تلك القرارات حسب قيمتها او كلفتها، وفقاَ لأحكام هذا النظام:-
أ- في اي حالة استثنائية او طارئة يقدرها الرئيس.
ب- اذا تقرر توحيد الصنف للوازم او المواد المكتبية او الاشغال او التقليل من التنويع فيها، او للتوفير في القطع التبديلية، او لتوافر الخبرة لدى العاملين في الجامعة في استعمال اللوازم او اي مواد او أجهزة أخرى وتشغيلها.
ج- لشراء قطع او أجزاء مكملة او آلات او ادوات او لوازم او مهمات لا يتوافر اي منها الا لدى مصدر واحد بدرجة الكفاءة او الجودة المطلوبة.
د- للحصول على خدمات فنية او هندسية متخصصة، او استخدم خدمات مهنية او خبرات علمية لا تتوافر الا لدى جهة واحدة بالكفاءة المطلوبة او المستوى المقرر.
ه- لشراء لوازم او مواد مكتبية او تنفيذ اشغال او تقديم خدمات اذا كان ذلك يتم بالتعاقد مع مؤسسات حكومية او تربوية او ثقافية، او كانت اسعار تلك اللوازم او المواد المكتبية او كلفة الاشغال او اجور الخدمات المطلوبة محددة من قبل السلطات الرسمية.
و- اذا كان من غير الممكن شراء اللوازم او المواد المكتبية او الخدمات او الأشغال المطلوبة او الحصول عليها او تنفيذها الا من مصدر واحد.
ز- لشراء المواشي والدواجن الحية.
ح- لتزويد المكتبة بالمواد المكتبية بالتعاقد الدوري مع الناشرين والموردين والمكتبات التجارية في داخل المملكة وخارجها.
ط- اذا توجب شراء اللوازم او المواد المكتبية او الحصول على الخدمات او تنفيذ الأشغال من مصدر معين استناداً الى نص قانوني ملزم، او بموجب عقد قرض او تمويل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026