المادة 13 من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الهاشمية رقم 59 لسنة 1999

تنفذ اشغال الجامعة، وفقاً لأحكام هذا النظام، بأحدى الطرائق التالية:- أ- التنفيذ المباشر بواسطة دائرة الهندسة والصيانة. ب- التلزيم المباشر بدون عطاء. ج- طرح العطاءات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة