المادة 13 من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الهاشمية رقم 59 لسنة 1999
تنفذ اشغال الجامعة، وفقاً لأحكام هذا النظام، بأحدى الطرائق التالية:-
أ- التنفيذ المباشر بواسطة دائرة الهندسة والصيانة.
ب- التلزيم المباشر بدون عطاء.
ج- طرح العطاءات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026