المادة 1 من نظام اللوازم والأشغال لهيئة تنظيم النقل البري رقم 69 لسنة 2016
يسمى هذا النظام (نظام اللوازم والأشغال لهيئة تنظيم النقل البري لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك