المادة 62 من نظام اللوازم والأشغال لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بالاستناد الى المادة( 114) من الدس رقم 22 لسنة 1995

اذا نشأت اي حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى أحكام هذا النظام او نشأ خلاف في تطبيقه، فيرفع الامر الى المجلس ليصدر القرار الذي يراه مناسباَ بشان تلك الحالة او ذلك الخلاف ويعتبر قراره قطعياَ.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك