المادة 53 من نظام اللوازم والأشغال لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بالاستناد الى المادة( 114) من الدس رقم 22 لسنة 1995
يطرح المدير العام العطاءات المختصة بالاشغال او الخدمات الفنية ويحدد ثمناَ لدعوة كل عطاء يتناسب مع نفقات اعداد وطباعة الدعوة والوثائق الملحقة بها وقيمة العطاء على انه يجوز للمدير العام توزيع هذه الدعوة بالمجان على المتعهدين وعلى الملحقيات التجارية الاجنبية وعلى الشركات الاجنبية غير المقيمة في الاردن والتي تطلبها او يرى توجيهها اليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026