المادة 4 من نظام اللوازم والأشغال لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بالاستناد الى المادة( 114) من الدس رقم 22 لسنة 1995

أ- لا يسمح بشراء اية لوازم او التعاقد على تقديم خدمات للمؤسسة او طرح عطاءات الا اذا كانت المخصصات المالية اللازمة لذلك متوافرة وذلك بموجب امر شراء صادر عن المدير العام او من يفوضه خطياَ من موظفي المؤسسة لهذه الغاية ولا يجوز شراء لوازم تزيد على حاجة المؤسسة. ب- يراعى في جميع عمليات الشراء عدم تجزئة اللوازم المتشابهة المراد شراؤها الى صفقات متعددة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك