المادة 35 من نظام اللوازم والأشغال لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بالاستناد الى المادة( 114) من الدس رقم 22 لسنة 1995
أ- اذا قرر المدير العام بناء على تنسيب لجنة فنية ان اي لوازم في المؤسسة قد اصبحت غير صالحة يجري بيعها بواسطة لجنة ثلاثية من موظفي المؤسسة يعينهم المدير العام وبطريقة المزاودة العلنية او السرية (بالظرف المختوم ) ولها ان تضع الشروط اللازمة لعملية البيع ويكون قرارها بالبيع نافذاَ.
ب- يعلن عن اللوازم المراد بيعها في الصحف او بأي وسيلة مناسبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026