المادة 21 من نظام اللوازم والأشغال لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بالاستناد الى المادة( 114) من الدس رقم 22 لسنة 1995
للمجلس ان يقرر منح مكافات مالية لأعضاء وامين سر لجان العطاءات ويحدد في قراره مقدار المكافات وطريقة صرفها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026