المادة 19 من نظام اللوازم والأشغال لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بالاستناد الى المادة( 114) من الدس رقم 22 لسنة 1995

للمجلس ان يعهد الى لجنة المشتريات او هيئة اجنبية بشراء لوازم نيابة عن المؤسسة في الحالات التي يتعذر او يصعب على لجان العطاءات القيام بها وذلك ضمن الشروط والصلاحيات التي يقررها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك