المادة 16 من نظام اللوازم والأشغال لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بالاستناد الى المادة( 114) من الدس رقم 22 لسنة 1995

على الجهة المختصة بتصديق قرارات احالة العطاءات اتخاذ القرار اللازم بشأنها خلال مدة اقصاها (30 ) ثلاثون يوما من تاريخ تسلمها والا تعتبر مصدقة حكماَ.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك