المادة 35 من نظام اللوازم لهيئة مكافحة الفساد صادر بمقتضى المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسن رقم 89 لسنة 2007
يتم اتلاف اللوازم التي لا تصلح للاستعمال والتي يتعذر بيعها وفق الاصول التالية :-
أ-تنظم الدائرة قائمة باللوازم المطلوب اتلافها تبين فيها نوع اللوازم وتاريخ شرائها وقيمتها الشرائية والدفترية ووصفا لحالتها والسبب في اتلافها .
ب-تفحص اللجنة اللوازم المطلوب اتلافها قبل المباشرة بالاتلاف ، وتنظم تقريراً بشأنها تبين فيه ان اللوازم قد اصبحت بحالة لا يستفاد منها وانه قد تعذر بيعها ، ويرفع التقرير الى الرئيس للحصول على موافقته المسبقة على الاتلاف .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026