المادة 3 من نظام اللوازم لهيئة مكافحة الفساد صادر بمقتضى المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسن رقم 89 لسنة 2007
تتولى الدائرة المهام والصلاحيات التالية :-
أ- وضع الخطط اللازمة لتوفير لوازم الهيئة وتحديد وسائل تنفيذها .
ب-شراء اللوازم وفقاً لاحكام هذا النظام .
ج-حفظ اللوازم وتخزينها في المستودعات وصيانتها واتباع الوسائل الحديثة في تحقيق ذلك .
د-تطوير ادارة اللوازم بما في ذلك اعتماد مواصفات قياسية للوازم وبخاصة ذات الاستعمال المتكرر منها .
ه- تنظيم قيود اللوازم وسجلاتها واعتماد النماذج اللازمة لهذه الغاية 0
و-اجراء الجرد السنوي للوازم او كلما دعت الحاجة الى ذلك .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026