المادة 22 من نظام اللوازم لهيئة مكافحة الفساد صادر بمقتضى المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسن رقم 89 لسنة 2007

توسم مشتريات الهيئة من اللوازم فور استلامها بوسم خاص وترقم بشكل يصعب معه تغيير أي منهما ، على ان تحدد هذه اللوازم بموجب تعليمات خطية يصدرها الرئيس .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك