المادة 14 من نظام اللوازم لهيئة مكافحة الفساد صادر بمقتضى المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسن رقم 89 لسنة 2007
يحق للجنة الاستعانة بالخبراء والفنيين المختصين من داخل الهيئة او خارجها بموافقة الرئيس للافادة من خبرتهم في أي موضوع مطروح عليها، وللمجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية اللجنة منح الخبراء والفنيين من خارج الهيئة مكافآت مالية تتناسب مع الاعمال التي يقومون بها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026