المادة 35 من نظام اللوازم لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 79 لسنة 2000

أ. 1. يتم بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة الفنية بيع أي لوازم أصبحت غير صالحة للاستعمال في الهيئة عن طريق المزاد العلني أو الظرف المختوم وذلك بواسطة لجنة مكونة من ثلاثة من موظفي الهيئة يعينهم الرئيس لهذه الغاية. 2.تضع اللجنة الشروط اللازمة لعملية البيع ويكون قرارها بالبيع نافذا بعد مصادقة الرئيس. ب. يعلن عن اللوازم المراد بيعها في الصحف المحلية أو بأي وسيلة اعلان أخرى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة