المادة 28 من نظام اللوازم لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 79 لسنة 2000
يتم إدخال اللوازم في قيود المستودع بعد تسلمها من قبل لجنة التسلم أو أمين المستودع المختص مباشرة، على أن تكون معززة بالوثائق التالية:
أ. مستند الإدخال.
ب. محضر لجنة التسلم.
ج. قرار الإحالة أو طلب الشراء.
د. الفاتورة أو بوليصة الشحن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026