المادة 28 من نظام اللوازم لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 79 لسنة 2000

يتم إدخال اللوازم في قيود المستودع بعد تسلمها من قبل لجنة التسلم أو أمين المستودع المختص مباشرة، على أن تكون معززة بالوثائق التالية: أ. مستند الإدخال. ب. محضر لجنة التسلم. ج. قرار الإحالة أو طلب الشراء. د. الفاتورة أو بوليصة الشحن.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة