المادة 24 من نظام اللوازم لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 79 لسنة 2000
يشكل الرئيس لجنة تسلم أو أكثر تتألف من ثلاثة من موظفي الهيئة تناط بهم مهمة تسلم اللوازم التي ترد للهيئة من الموردين أو المتعهدين وتزيد قيمتها على خمسمائة دينار، ويجوز لها الاستعانة بالفنيين والخبراء عند الضرورة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026